Call us now:
أصول ـ حجز ـ محاكم غير سورية ـ تنفيذ القرار ـ اختصاص
1 ـ عدم اختصاص المحاكم السورية بنظر القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار حجز صادر عن محكمة غير سورية. وإن تنفيذ القرار بالحجز الصادر عن محكمة غير سورية لا يؤلف واقعة مستقلة عنه، إذ أن التنفيذ أثر من أثار القرار وإجراء يتعين سلوكه لإنفاذه.
2 ـ إن التلازم بين قرار الحجز وإجراءاته يستتبع الاعتراف بالاختصاص لمحكمة صدور القرار وليس لمكان تنفيذه.
3 ـ إن المأذنة الواقعة خارج الأراضي السورية والتي سببت وقوع ضرر ما يكون اختصاص النظر بالتعويض عنه للمحكمة التي أمرت بها، وليس للمحاكم السورية أي اختصاص بنظرها ما دام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في الديار السورية.
(نقض رقم 419 أساس 212 تاريخ 4/9/1962 م ص175 لعام 1962)