Call us now:
إيجار ـ إخلاء لعلة السكنى ـ مدة العقد
لا يجوز طلب الإخلاء لعلة السكنى قبل انقضاء مدة الإيجار المحددة في العقد.
(نقض رقم 797 أساس 1003 تاريخ 4/7/1962 م ص187 لعام 1962)
إيجار ـ إخلاء لعلة السكنى ـ مدة العقد
لا يجوز طلب الإخلاء لعلة السكنى قبل انقضاء مدة الإيجار المحددة في العقد.
(نقض رقم 797 أساس 1003 تاريخ 4/7/1962 م ص187 لعام 1962)