الاجتهادات الخاصة 959

أصول ـ رد قاضي
إن المشترع رتب على القاضي المطلوب رده أن يجيب على وقائع الرد وأسبابه خلال ثلاثة أيام. فإذا أمسك عن الإجابة، وكانت الأسباب تصلح قانوناً للرد، أصدرت المحكمة قرارها بقبول طلب الرد، عملاً بالمادة 182 من الأصول المدنية.
(نقض رقم 4 أساس 100 تاريخ 4/1/1962 م ص1 لعام 1962)