الاجتهادات الخاصة 960

أصول ـ استئخار الدعوى
إن الادعاء بالاحتيال لا يوجب وقف الدعوى المدنية.
(نقض رقم 71 أساس 94 تاريخ 15/2/1962 م ص47 لعام 1962)