الاجتهادات الخاصة 964

إيجار ـ إخلاء لتأجير الغير
إن طلب إخلاء المأجور بسبب تأجيره من قبل المستأجر إلى الغير بدون إذن خطي، مسموع قانوناً سواء قدم من أحد المالكين أو من جميعهم.
(نقض رقم 182 أساس 103 تاريخ 26/3/1962 م ص78 لعام 1962)