الاجتهادات الخاصة 966

إيجار ـ إخلاء لعلة السكنى
إن إقامة المالك المستقل طالب التخلية خارج الأراضي السورية حالياً لا يحول دون رغبته في العودة إليها وسكناه في داره.
(نقض رقم 174 أساس 180 تاريخ 26/3/1962 م ص80 لعام 1962)