الاجتهادات الخاصة 967

اختصاص نوعي
إن الاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام، ويحق لأي من الطرفين إثارته، كما أن للمحكمة إثارته عفواً.
(نقض رقم 159 أساس 372 تاريخ 1/4/1962 م ص93 لعام 1962)