Call us now:
إيجار ـ مطالبة بأكثر من المستحق ـ وكيل
ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المطالبة بأكثر من المستحق لا يعفي المستأجر من دفع المستحق ضمن مدة الإنذار.
ـ إن دفع المستأجر بعض الأقساط لمدعي الوكالة عن المؤجر لا يحرم المستأجر من حق مطالبة مدعي الوكالة عن المؤجر بإثبات وكالته قبل الاستمرار بالدفع، ولا يترتب على عدم دفعه الأجور لمدعي الوكالة عن المؤجر أي أثر قانوني.
(نقض رقم 309 أساس 242 تاريخ 26/4/1962 م ص132 لعام 1962)