الاجتهادات الخاصة 971

إيجار ـ إخلاء لعلة السكنى
لا يدخل في وظيفة قاضي الصلح بحث الدافع الذي حدا بالمدعي إلى المطالبة بالإخلاء لأجل السكن. وإن القانون لم يخول قاضي الصلح حق التحري لمعرفة مدى حاجة المدعي إلى استرداد المأجور للسكن به بالذات.
(نقض رقم 338 أساس 387 تاريخ 30/4/1962 م ص135 لعام 1962)