الاجتهادات الخاصة 976

أصول ـ اختصاص نوعي
يحدد الاختصاص النوعي على أساس قيمة أصل الالتزام، وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.
(نقض رقم 512 أساس 363 تاريخ 23/5/1962 م ص140 لعام 1962)