الاجتهادات الخاصة 978

أصول ـ ضم الدعوى لأخرى ـ طعن
إن القرار الصادر بضم دعوى لأخرى قائمة بين طرفي الخصومة أمام المحكمة نفسها للنظر فيهما معاً من جراء وحدة الموضوع قبل الفصل في الموضوع، إنما يتعلق بسير إجراءات الدعوى بصورة لا تنتهي معها الخصومة ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى، وبالتالي لا يجوز الطعن بقرار الضم إلا مع الحكم الصادر في الدعوى، بمقتضى المادة 220 أصول.
(نقض رقم 201 أساس 270 تاريخ 30/4/1962 م ص106 لعام 1962)