Call us now:
إفلاس ـ توقف عن الدفع
إن مجرد توقف التاجر عن دفع دينه التجاري يؤدي إلى اعتبار التاجر المتوقف في حالة إفلاس، ولو كانت موجوداته تفوق دينه.
(نقض رقم 240 أساس 506 تاريخ 21/5/1960 م ص111 لعام 1962)
إفلاس ـ توقف عن الدفع
إن مجرد توقف التاجر عن دفع دينه التجاري يؤدي إلى اعتبار التاجر المتوقف في حالة إفلاس، ولو كانت موجوداته تفوق دينه.
(نقض رقم 240 أساس 506 تاريخ 21/5/1960 م ص111 لعام 1962)