الاجتهادات الخاصة 981

إيجار ـ عودة المستأجر للمأجور
إن حق المستأجر بالعودة إلى المأجور هو امتداد لحق الإيجار ناشىء عن الأحكام القانونية التي تسود هذا العقد.
(نقض رقم 231 أساس 239 تاريخ 4/4/1962 م ص123 لعام 1962)