الاجتهادات الخاصة 1015

إيجار ـ تخلية ـ وفاة المستأجر وحقوق ورثته
1 ـ عقد الإيجار كباقي العقود لا يتأثر بموت المتعاقدين وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات المتولدة عنه للورثة بمقتضى المادة 658 مدني.
2 ـ إن إنهاء عقد الإيجار يعود إلى ورثة المستأجر، فإذا رغبوا في إبقاء التزام المؤجر باحترام إرادتهم ما داموا يستعملون العين المؤجرة على ما أعدت له ويقومون بالالتزامات المشروطة في العقد.
3 ـ إن إقرار الحق للورثة بالبقاء بالمأجور يخولهم التمتع بجميع حقوق العاقد، وبالتالي عقد شراكة مع الآخرين.
(نقض رقم 993 أساس 1119 تاريخ 1964 م ص95 لعام 1964)