الاجتهادات الخاصة 1016

إيجار ـ اساءة استعمال ـ ضرر أدبي
إن مجرد لحوق الضرر بالمؤجر من جراء مخالفة شروط العقد يعد إساءة لاستعمال المأجور، سواء أكان الضرر مادياً أم أدبياً، إذا ثبت أن المؤجر ما كان ليقدم على التأجير في حالة تحققه من قيام الضرر الأدبي الذي يفوق في كثير من الأحيان الضرر المادي، مما يوجب البحث في قيام الضرر الأدبي.
(نقض رقم 994 أساس 147 تاريخ 19/5/1964 م ص95 لعام 1964)