الاجتهادات الخاصة 1018

إيجار ـ تخلية ـ دفع للشريك ـ خطأ
إن المستأجر إذا أخطأ فدفع للشريك أكثر مما يصيبه من الأجور، ونشأ هذا الخطأ عن عدم علمه بما يملكه هذا الشريك من العين المؤجرة، لا يكون مقصراً بالدفع تجاه الطاعن في الجزء من الأجور الذي حدث فيه الخطأ ولا يبنى على ذلك حكم تخلية.
(نقض رقم 1233 أساس 1692 تاريخ 10/6/1964 م ص97 لعام 1964)