الاجتهادات الخاصة 1019

إيجار ـ اخلاء ـ حماية الموظف
إن الحماية المقررة للموظف من التخلية لا تكون لغير العقار الذي يسكنه فعلاً، ولا تشمل بيت شقيقته وأولادها الذين لا يسكنون معه ولو كان يعيلهم.
(نقض رقم 1266 أساس 1862 تاريخ 13/6/1964 م ص98 لعام 1964)