الاجتهادات الخاصة 1020

إيجار ـ إساءة استعمال ـ اتخاذ غرفة عيادة
إن اتخاذ المستأجر إحدى غرف العين المؤجرة من قبل زوجته عيادة لها لا يشكل إساءة استعمال المأجور المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر بأن زاد في أعباء المأجور.
(نقض رقم 1312 أساس 2058 تاريخ 16/6/1964 م ص98 لعام 1964)