Call us now:
إيجار ـ مستأجر ثانوي ـ فضالة
إن المستأجر من مستأجر أصلي بغير إذن خطي من المؤجر يتوجب عليه التخلية، ولا يعتبر مستأجراً فضولياً ولو انقضى على استئجاره أكثر من سنة بصورة هادئة ومستمرة، ذلك لأن المستفيد من الفقرة /د/ من المادة 20 إيجارات هو المستأر من فضولي وليس المستأجر من مستأجر.
(نقض رقم 1437 أساس 2261 تاريخ 23/6/1964 م ص96 لعام 1994)