الاجتهادات الخاصة 1022

إيجار ـ حق الشريك بالإدارة
إن حق الشريك بتمثيل شركائه بشأن العقار المشترك ينحصر باعتباره وكيلاً بالإدارة عنهم فيما إذا تولى الإدارة دون اعتراض منهم، بمقتضى المادة 783 مدني. ومثل هذه الوكالة تعتبر من قبيل الوكالة العامة التي تخوله إدارة العقار.
(نقض رقم 1047 أساس 2103 تاريخ 31/5/1964 م ص101 لعام 1964)