Call us now:
إيجار ـ أجرة
يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو أية طريقة أخرى، بمقتضى ما نصت عليه المادة 529 من القانون المدني، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا وحصر على هذا الرأي.
(نقض رقم 639 أساس 2226 تاريخ 30/3/1964 م ص36 لعام 1964)
إيجار ـ أجرة
يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو أية طريقة أخرى، بمقتضى ما نصت عليه المادة 529 من القانون المدني، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا وحصر على هذا الرأي.
(نقض رقم 639 أساس 2226 تاريخ 30/3/1964 م ص36 لعام 1964)