الاجتهادات الخاصة 1034

أصول ـ طعن
إذا حكم على المدعى عليه إضافة للشركة، لا يقبل منه الطعن بالاستئناف بصفته الشخصية إلا إذا أثبت وجود مصلحة له تخوله أن يسلك هذا السبيل القانوني.
(نقض رقم 201 أساس 529 تاريخ 8/6/1964 م ص131 لعام 1964)