الاجتهادات الخاصة 1047

اصول ـ وقف الخصومة ـ شطب الدعوى
وقف الخصومة عارض يمنع السير في الدعوى، ويجب قبل شطب الدعوى عند انتهاء مدة وقف الخصومة دعوة الطرفين دون حاجة إلى مراجعة أحدهما، فإذا تخلفا بعد دعوتهما شطبت الدعوى.
(نقض رقم أساس 644 تاريخ 5/11/1964 م ص358 لعام 1964)