Call us now:
أصول ـ تمثيل التركة ـ دعوى العين
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 13 أصول تنص على أنه ينصب أحد الورثة خصماً عن الباقي بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يتقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له، إلا أن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.
(نقض رقم 2809 تاريخ 23/11/1957 م ص13 لعام 1958)