الاجتهادات الخاصة 1058

التزام ـ وفاء الدين من الغير
يصح وفاء الدين من شخص آخر غير المدين أو نائبه، تكون له مصلحة بالوفاء، ويحق لمن أوفى الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. (المادة 322 وما يليها) وهذا الحق بالرجوع يخضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1504 تاريخ 10/6/1957 ـ مجلة القانون ص 382 لعام 1957).