Call us now:
إيجار ـ بيع فروغية المحل
إن حق المستأجر ببيع فروغية الدكان يقتصر على حالة تخليه عن المتجر مع البضاعة إلى شخص يمتهن نفس مهنته، وإلا اعتبر تخليه عن الفروغية دون البضاعة من قبيل الفضولي الذي لا يترتب معه حق للمشتري ويستعيد المؤجر حقه بتأجير العقار لمن يرغب.
(نقض رقم 106 تاريخ 30/3/1958 م ص51 لعام 1958)