الاجتهادات الخاصة 1065

اختصاص ـ المحاكم المذهبية الدرزية
إن اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية يشمل الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها والأمور المذهبية الخاصة.
(نقض رقم 281 هيئة عامة تاريخ 26/8/1958 م ص95 لعام 1958)