Call us now:
التزام ـ عقد إذعان ـ عناصره
إن عقد الإذعان يتوجب توفر عناصر أربعة فيه وهي، وجود إيجاب عام موجه إلى أشخاص غير محدودين ولمدة غير محدودة، وصدور هذا الإيجاب من طرف يباشر احتكاراً قانونياً أو فعلياً لمنفعة عامة لا غنى للمستهل عنها، وأن يكون هذا الإيجاب في قالب نموذجي لكي يقبل على علاته أو يرفض على علاته في نص مطبوع يحوي كل شروط معدة لا يستطاع فهمها غالباً وهي من مصلحة الموجب أكثر منها في مصلحة الموجب له.
ـ إن الادعاء بكون العقد موضوع البحث هو عقد إذعان يتطلب بادئ ذي بدء توفر عناصر أربعة فيه وفق ما استقر عليه الاجتهاد في هذه المحكمة وعلى ما هو عليه كثرة العلماء والشراح وكان موجز هذه العناصر هو وجود ايجاب عام موجه إلى اشخاص غير محدودين ولمدة غير محدودة وصدور هذا الايجاب من طرف يباشر احتكارا قانونيا أو فعليا لمنفعة عامة لاغنى للمستهلك عنها وان يكون هذا الايجاب في قالب نموذجي يعرض لكي يقبل على علاته أو يرفض على علاته في نص مطبوع يحوي على شروط معقدة لايستطاع فهمها غالبا وهي في مصلحة الموجب اكثر منها في مصلحة الموجب اليه.
(نقض رقم 1562 تاريخ 22/6/1958 م ص97 لعام 1958)