الاجتهادات الخاصة 1074

بينة ـ إثبات العكس
يتوجب على من يود إثبات العكس أن يطلب ذلك صراحة من القاضي، لا أن ينتظر تكليف هذا الأخير له.
(نقض رقم أساس 620 تاريخ 11/2/1954 م ص118 لعام 1956)