الاجتهادات الخاصة 1098

أصول ـ تعيين مرجع
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان بالاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن فيهما.
(نقض رقم 190 تاريخ 14/6/1967 م ص324 لعام 1967)