Call us now:
أصول ـ تعيين مرجع وتنازع اختصاص
تتولى محكمة النقض تعيين المرجع حين يصدر قراران مكتسبان الدرجة القطعية بشأن الاختصاص من محكمتين من القضاء العادي. أما إذا كان القراران أحدهما من محكمة عادية والثاني من محكمة إدارية فالمرجع لمحكمة تنازع الاختصاص.
(نقض رقم 261 تاريخ 30/9/1967 م ص384 لعام 1967)