الاجتهادات الخاصة 1104

التزام ـ تعهد عن الغير
إذا لم يثبت أن الملتزم نائب عن الغير، فإن هذا لا يمنع مساءلته عن التزامه عن الغير، وهو تعهد غير ممنوع في القانون، إذا لم يكن له سبب مشروع.
(نقض رقم 208 تاريخ 29/6/1967 م ص359 لعام 1967)