الاجتهادات الخاصة 1105

إيجار ـ إثراء غير مشروع
لمن دفع مبلغاً إلى المؤجر، كضمان لعدم امتداد العقد، أن يطالب بهذا المبلغ، لأن دفعه كان باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويطبق على الادعاء به التقادم المتعلق بالإثراء غير المروع.
(نقض رقم 21 اجور تاريخ 22/1/1967 م ص76 لعام 1967)