الاجتهادات الخاصة 1113

أصول ـ تبليغ
على المحضر أن يثبت كل ما يصادفه، من غياب، أو امتناع، أو قصر الساكنين مع المطلوب تبليغه، في محضره قبل اللصق، تحت طائلة بطلان التبليغ.
(نقض رقم 443 تاريخ 31/8/1967 م ص413 لعام 1967)