الاجتهادات الخاصة 1116

المبدأ: طعن ـ أسباب ـ عدم رد.
عدم رد المحكمة على أسباب الطعن لا سلباً ولا إيجاباً وعدم بيان سبب عدم الرد يجعل حكمها مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه.
قرار رقم 626 الغرفة مدنية – 4951 أساس لعام 1994