الاجتهادات الخاصة 1117

المبدأ: تقادم قيد منع التصرف ـ حق شخصي.
قيد منع التصرف هو حجز مانع للتصرف، وهو حق شخصي يقصد بمنه حفظ حق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين، وهو يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاماً.
قرار رقم 716 الغرفة مدنية – 913 اساس لعام 1994