Call us now:
المبدأ: أصول ـ اعتراض على الحجز ـ حصر الحجز ـ حق الادعاء.
ـ المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز غير مخولة بحصر نطاق ولا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات التي نص عليها القانون.
ـ محكمة الموضوع هي التي تتصدى لحصر نطاق الحجز.
ـ لا يجوز الادعاء حول الحق الواحد أكثر من مرة.
قرار رقم 824 الغرفة مدنية – 5357 أساس لعام 1994