الاجتهادات الخاصة 1124

المبدأ: تحكيم ـ تنازل ـ تقدير الأدلة ـ إعادة خبرة.
ـ يعتبر خوض الطرفين في واقعة النزاع أمام القضاء تنازلاً عن مشارطة التحكيم.
ـ يعود للمحكمة فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة.
ـ إعادة الخبرة أمر متروك للمحكمة وليس لمشيئة الخصوم.
قرار رقم 958 الغرفة مدنية – 1121 اسس لعام 1994