Call us now:
المبدأ: اصول ـ خبرة مستعجلة ـ استدلال.
لا تصلح الخبرة المستعجلة دليلاً كاملاً في الاثبات إذا لم تتأيد بأدلة أخرى وعلى محكمة الموضوع إجراء خبرة أخرى بمجرد الاعتراض عليها بحضور أطراف الدعوى.
قرار رقم 1134 الغرفة مدنية – 989 اساس لعام 1994