Call us now:
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ تقدير قيمتها ـ يمين لم توجه ابتداء.
1 ـ للمحكمة تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2 ـ إذا لم يوجه المتداعي أي يمين لخصمه ولم يطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا يستدعي الالتفات عنه كسبب من أسباب الطعن.
قرار رقم 1162 الغرفة مدنية – 1142 اساس لعام 1994