Call us now:
المبدأ : أصول ـ اصدار الحكم ـ الهيئة التي استمعت إلى المداولة.
استقر الاجتهاد على أن تكون الهيئة التي اشتركت في إصدار القرار هي التي استمعت إلى المداولة، وإن إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من ابداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلاً.
قرار رقم 1167 الغرفة مدنية – 1157 اساس لعام 1994