الاجتهادات الخاصة 1135

المبدأ: عقار ـ اضرار عن اعمال الطرق ـ مسؤولية ـ تقادم حقوق عبنية ـ خبرة.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية.
ـ تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون اجراءات الخبرة سليمة.
ـ وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الاضرار الناتجة من أعمالها من شق الطرق مما يشكل قرينة على عائدية الطرق إليها.
ـ لا تسأل الشركة المنفذة ما لم تتصد الوزارة لاثبات تجاوز الشركة المنفذة للمخطط والدراسات التي قدمتها الوزارة.
قرار رقم 1188 الغرفة مدنية – 1189 اساس لعام 1994