Call us now:
المبدأ: أصول ـ استحقاق الاموال المحجوزة ـ اختصام الحاجز والمحجوز عليه.
استقر الاجتهاد على انه يشترط لسماع دعوى استحقاق الاموال المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز ان وجدوا، مما لا يجوز معه قصر الخصومة على الدائن الحاجز وحده دون المحجوز عليه.
قرار رقم 1195 الغرفة مدنية – 1199 اساس لعام 1994