Call us now:
المبدأ: بينات ـ خبرة مستعجلة ـ وصف حالة راهنة ـ ضرر ، حجمه، تفاقمه.
1 ـ الخبرة المستعجلة لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنة، ولا يمكن ان تشكل دليلاً على إثبات الدعوى وتقدير قيمتها.
2 ـ أخذ المحكمة باحدى الخبرات دون استثبات الضرر وحجمه وتفاقمه يوجب نقض حكمها.
قرار رقم 1238 الغرفة مدنية – 1294 اساس لعام 1994