الاجتهادات الخاصة 1142

المبدأ: بينات ـ شهود العكس ـ واجب الخصوم.
المحكمة ليست مكلفة بحثّ الخصوم على إثبات ما يدعونه، فعلى عاتقهم يقع هذا التكليف. واذا لم يطلب الخصم سماع البينة العكسية، فلا محل لتخطئة الحكم.
قرار رقم 1248 الغرفة مدنية – 1311 اساس لعام 1994