Call us now:
المبدأ: استملاك ـ قضاء عادي ـ فتوى مجلس الدولة ـ فائدة بدل الاستملاك.
ـ القضاء العادي غير ملزم باتباع ما يفتي به مجلس الدولة.
ـ فائدة بدل الاستملاك تتحقق إذا تأخر سداده عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق.
قرار رقم 1320 الغرفة مدنية – 1352 اساس لعام 1994