الاجتهادات الخاصة 1147

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ ضرر ـ تناسب.
يجب أن يكون التعويض الجابر للضرر متناسباً مدى الإصابة تحت طائلة النقض.
ـ محكمة النقض تراقب مبلغ التعويض.
قرار رقم 1458 الغرفة مدنية – 969 اساس لعام 1994