Call us now:
المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ تسمية ودعوة الشهود ـ استجواب.
1 ـ مجرد طلب الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للاثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهم.
2 ـ المحكمة غير ملزمة باستجواب الاطراف ما لم تر مبرراً لذلك.
قرار رقم 1522 الغرفة مدنية – 2861 اساس لعام 1994