Call us now:
المبدأ: أصول ـ صحة خصومة ـ مسؤولية تقصيرية.
ـ صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام. وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل أي دفع آخر.
ـ الشركة صاحبة المشروع هي المسؤولة عن تعويض الضرر من جراء أعمال التنفيذ التي تقوم بها شركة اخرى، ما لم تثبت الاولى مخالفة الثانية للمخططات والدراسات المعطاة لها.
قرار رقم 1817 الغرفة مدنية – 1686 اساس لعام 1994