Call us now:
المبدأ: اصول ـ الطعن نفعاً للقانون ـ عقار مؤجر ـ هدم وبناء ـ آثار.
ـ دعوى الاخلاء لعلة الهدمو البناء تقام من قبل المالكين بعد إبراز رخصة هدم وبناء على العقار المؤجر. وان هذه الدعوى تبقى مسموعة ما دامت الرخصة قائمة لم تلغ.
ـ ان دراسة البناء من الناحية الاثرية له علاقته المباشرة مع الرخصة لا مع طلب الاخلاء لعلة الهدم والبناء، واعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بموضوع البناء، يبيح الطعن بها نفعاً للقانون.
قرار رقم 1896 الغرفة مدنية – 2330 اساس لعام 1994